المسألة ٤٤٬١٢٧المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٧٥ج ١٨ ص ١٧٥ وَكَذَلِكَ إنْ كَتَبَهُ فِي خِرْقَةٍ أَوْ صَحِيفَةٍ أَوْ لَوْحٍ بِمِدَادٍ أَوْ بِغَيْرِ مِدَادٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَبِينُ فِيهِ الْخَطَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة