المسألة ٤٤٬١٣٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٧٥ج ١٨ ص ١٧٥ وَلَوْ كَتَبَ أَنَّ لِي عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ بِخَطِّهِ قُدَّامَ شَاهِدَيْنِ وَبِمَحْضَرٍ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْمَالُ، وَهُوَ كَانَ يَعْرِفُ مَا يَكْتُبُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة