المسألة ٤٤٬٢٢٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨٢ج ١٨ ص ١٨٢ ثُمَّ يَأْخُذُهَا مِنْهَا فَلَا يَكُونُ مُقِرًّا بِالْيَدِ لَلشَّرِيكِ فِي الثَّوْبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة