المسألة ٤٤٬٢٧٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨٥ج ١٨ ص ١٨٥ وَإِنْ وَصَلَ لِأَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْقَرْضِ إلَّا بِالْقَبْضِ فَكَانَ هَذَا رُجُوعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة