المسألة ٤٤٬٢٨٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨٥ج ١٨ ص ١٨٥ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ بَاعَنِيهِ وَنِسَائِي إلَى الْعَطَاءِ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْأَجَلِ إذَا أَنْكَرَهُ الطَّالِبُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَجَلًا صَحِيحًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة