المسألة ٤٤٬٢٨٧المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨٦ج ١٨ ص ١٨٦ وَالْمُكَاتَبَةِ وَإِقْرَارُ الْمُكَاتَبِ لِمَوْلَاهُ جَائِزٌ كُلُّهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِي مَالِ الصَّحِيحِ وَلَا تُهْمَةَ فِي إقْرَارِهِ فَإِنَّهُ مُمَكَّنٌ مِنْ تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة