المسألة ٤٤٬٢٩٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨٦ج ١٨ ص ١٨٦ بِخِلَافِ حُكْمِ الشَّرْعِ فَإِنَّ مِنْ حُكْمِ الشَّرْعِ أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي دَعْوَاهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» الْحَدِيثَ وَوَصِيَّتُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة