المسألة ٤٤٬٢٩٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨٦ج ١٨ ص ١٨٦ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَوْ نُقْصَانَ دِرْهَمٍ كَانَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة