المسألة ٤٤٬٣١٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨٨ج ١٨ ص ١٨٨ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِي أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنًا وَدَفَعَهَا إلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة