المسألة ٤٤٬٣٣١المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨٩ج ١٨ ص ١٨٩ وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِقَبْضِ مَالِهِ عَلَى فُلَانٍ وَسَمَّاهُ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ لَهُ فَيَصِحُّ إذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة