المسألة ٤٤٬٣٥٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٩٠ج ١٨ ص ١٩٠ وَإِذَا أَقَرَّ الطَّالِبُ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْ الْمَطْلُوبِ كُرَّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة