المسألة ٤٤٬٥٦٨المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٩ج ١٩ ص ١٩ فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِلْوَكَالَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ فِيهَا إلْزَامَ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمَطْلُوبِ، فَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ إلَى الْوَكِيلِ مَتَى ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة