المسألة ٤٤٬٥٧٨المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٢٠ج ١٩ ص ٢٠ ثُمَّ قَدِمَ الطَّالِبُ فَجَحَدَ ذَلِكَ فَشَهِدَ لِلْمَطْلُوبِ ابْنَا الطَّالِبِ بِالْوَكَالَةِ جَازَتْ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ عَلَى أَبِيهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة