المسألة ٤٥٬٦٩٧المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١١٦ج ١٩ ص ١١٦ قَالَ وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ وَكِيلًا بِتَقَاضِي دَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ فَقَالَ قَدْ قَبَضْت مَا عَلَيْك غَيْرَهَا فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ أَيْضًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة