المسألة ٤٥٬٨٣٦المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٢٧ج ١٩ ص ١٢٧ قَالَ: وَإِذَا وَكَّلَ الصَّحِيحُ وَكِيلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة