المسألة ٤٧٬٥٢٢المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ٩٤ج ٢٠ ص ٩٤ وَإِنْ أَدَّاهُ صَاحِبَاهُ رَجَعَا بِالْكُلِّ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ أَصِيلٌ فِي جَمِيعِ الْمَالِ وَإِقْرَارُهُ مُلْزِمٌ إيَّاهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة