المسألة ٤٧٬٥٢٥المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ٩٤ج ٢٠ ص ٩٤ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ الْمُقِرِّ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِمُبَاشَرَةِ سَبَبِ الْتِزَامِ الْمَالِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة