المسألة ٤٧٬٥٣٤المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ٩٥ج ٢٠ ص ٩٥ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلطَّالِبِ ابْنَانِ فَشَهِدَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لِأَبِيهِمَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ بَيِّنَةُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة