المسألة ٤٧٬٧٣٦المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١١٣ج ٢٠ ص ١١٣ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ الْآخَرِ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة