المسألة ٤٨٬٠٠٥المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٣٨ج ٢٠ ص ١٣٨ لِأَنَّ الْعُصُوبَةَ لَا تَثْبُتُ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ابْتِدَاءً فَتَقْوَى بِهَا عَلَيْهِ الْعُصُوبَةُ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا فَقَدْ ثَبَتَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة