المسألة ٤٨٬٠٣٢المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٤٢ج ٢٠ ص ١٤٢ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْخُلْعُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ (يُقَرِّرُهُ) أَنَّ الْفُضُولِيَّ لَا يَمْتَلِكُ بِهَذَا الصُّلْحِ شَيْئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة