المسألة ٤٨٬٠٥٩المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٥١ج ٢٠ ص ١٥١ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ بِقَبُولِهِ الصُّلْحَ مَعَ الْإِنْكَارِ لَا يَصِيرُ مُقِرًّا بِحَقِّ الْمُصَالِحِ فِيمَا صَالَحَهُ عَنْهُ فَكَيْف يَصِيرُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة