المسألة ٤٨٬٢٠١المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦٥ج ٢٠ ص ١٦٥ وَعَلَى هَذَا لَوْ صَالَحَ مِنْ دَعْوَاهُ عَلَى شُرْبِ يَوْمٍ مِنْ هَذَا النَّهْرِ فِي الشَّهْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي رَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَالْوَصِيَّةُ بِمِثْلِهِ تَجُوزُ لِمَا قُلْنَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة