المسألة ٤٨٬٢٣١المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦١ج ٢٠ ص ١٦١ لِأَنَّهُ لَوْ صَالَحَهُ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى الدَّرَاهِمِ يَجُوزُ فَكَذَلِكَ إذَا صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى مَعْلُومَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة