المسألة ٤٨٬٢٤٤المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦٢ج ٢٠ ص ١٦٢ وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ بِطَرِيقِ الْإِسْقَاطِ لِمَا تَعَذَّرَ تَصْحِيحُهُ بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ فَإِنَّ مُبَادَلَةَ السُّكْنَى لَا تَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة