المسألة ٤٨٬٢٤٦المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦٢ج ٢٠ ص ١٦٢ وَلَوْ ادَّعَى فِي دَارِ رَجُلٍ طَرِيقًا فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ عَلَى طَرِيقٍ فِي دَارٍ أُخْرَى كَانَ جَائِزًا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الطَّرِيقَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة