المسألة ٤٨٬٢٥٤المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦٣ج ٢٠ ص ١٦٣ وَإِذَا اخْتَصَمَ فِي الشُّفْعَةِ شَرِيكٌ وَجَارٌ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ أَخَذَاهَا نِصْفَيْنِ وَسَلَّمَهُمَا الْمُشْتَرِي جَازَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا مِنْهُمَا ابْتِدَاءً اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة