المسألة ٤٨٬٢٦٩المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦٤ج ٢٠ ص ١٦٤ ثُمَّ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ فِي الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ غَيْرُ مَبْنِيٍّ عَلَى التَّوَسُّعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة