المسألة ٤٨٬٢٧١المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦٤ج ٢٠ ص ١٦٤ وَإِنْ كَانَ صَالَحَهُ مِنْ دَعْوَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى قَدْ تَكُونُ حَقًّا وَقَدْ تَكُون بَاطِلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة