المسألة ٤٨٬٢٨٦المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦٥ج ٢٠ ص ١٦٥ وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمَكِيلَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة