المسألة ٤٨٬٣٠٣المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٦٧ج ٢٠ ص ١٦٧ وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَهُ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ فَإِنَّ الْآبِقَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ تَاوِيَةٌ بِالْإِبَاقِ وَهُوَ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ فَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة