المسألة ٤٨٬٣٣١المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٧٠ج ٢٠ ص ١٧٠ لِأَنَّا لَوْ أَبْطَلْنَاهَا اُحْتِجْنَا إلَى إعَادَتِهَا فَالشَّرِيكُ الْحَيُّ أَوْ وَارِثُ الْمَيِّتِ طَالِبٌ لِذَلِكَ وَلَا فَائِدَةَ فِي نَقْضِ شَيْءٍ يُحْتَاجُ إلَى إعَادَتِهِ فِي الْحَالِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة