المسألة ٤٨٬٥٥٣المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٧ج ٢١ ص ٧ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَا فِي ضُرُوعِ غَنَمِهِ فَصَالَحَهُ الْوَرَثَةُ عَلَى لَبَنٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ اللَّبَنِ بِاللَّبَنِ مُجَازَفَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة