المسألة ٤٨٬٥٦٠المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٧ج ٢١ ص ٧ وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِمَا فِي بَطْنٍ فُلَانَةَ لَمْ تَجُزْ لَهُ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَحِينَئِذٍ تُيُقِّنَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ أَوْجَبَ الْوَصِيَّةَ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة