المسألة ٤٨٬٦١١المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠ج ٢١ ص ١٠ وَلَوْ أَسْقَطَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِالْعَفْوِ لَمْ يُعْتَبَرْ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة