المسألة ٤٨٬٦٢٧المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١١ج ٢١ ص ١١ وَلَا بِاعْتِبَارِ الشَّرِكَةِ فِي أَصْلِ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة