المسألة ٤٨٬٦٢٩المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١١ج ٢١ ص ١١ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا كَمَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِلتَّصَرُّفِ عُذْرٌ حَتَّى لَا يَبْطُلَ بِالْهَلَاكِ وَلَكِنْ تَجِبُ قِيمَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة