المسألة ٤٨٬٦٩٠المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٤ج ٢١ ص ١٤ وَإِنْ حَطَّ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ لَمْ يَجُزْ مَا حَطَّ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا حَطَّ مُسْقِطٌ لِحَقِّهِ غَيْرُ مُسْتَوْفٍ لَهُ وِلَايَةَ الِاسْتِيفَاءِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة