المسألة ٤٨٬٧٠١المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥ج ٢١ ص ١٥ بِخِلَافِ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ فَهُوَ لَيْسَ مِنْ اكْتِسَابِ الْمَالِ فِي شَيْءٍ وَبِخِلَافِ التَّزْوِيجِ فَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لِاكْتِسَابِ الْمَالِ بَلْ لِتَمْلِيكِ الْبُضْعِ، وَهُوَ مَصُونٌ عَنْ الِابْتِذَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة