فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٧١١المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٦ج ٢١ ص ١٦

خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجْعَلُ الْإِمَامَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ كَالْوَصِيِّ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ وِلَايَتِهِ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ كَثُبُوتِ وِلَايَةِ الْوَصِيِّ وَهُمَا يَجْعَلَانِ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْأَبِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد