المسألة ٤٩٬٤٧٧المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦٠ج ٢١ ص ٦٠ وَلَوْ قُلْنَا لَا يُشَارِكُهُ كَانَ هَذَا إلْزَامَ شَيْءٍ سِوَى مَا أَقَرَّ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة