المسألة ٤٩٬٤٩٣المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦٠ج ٢١ ص ٦٠ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى مَالٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ بِالصُّلْحِ فِدَاءُ الْيَمِينِ الَّتِي هِيَ حَقُّ الْمُدَّعِي خَلَفًا عَمَّا فَوَّتَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة