المسألة ٤٩٬٥٠٨المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦١ج ٢١ ص ٦١ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لَا يَدَّعِي صَاحِبُهَا لِوُجُوبِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ شَيْئًا آخَرَ وَهُنَا يَدَّعِي ذَلِكَ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة