المسألة ٤٩٬٥١٢المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦١ج ٢١ ص ٦١ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كَالْمَرْأَةِ إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة