المسألة ٥٠٬٤٠٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٣٥ج ٢١ ص ١٣٥ وَلَوْ رَهَنَ رَجُلٌ عَبْدًا عَنْ الْمُكَاتَبِ لِمُكَاتَبَتِهِ، وَفِيهِ وَفَاءٌ، وَقَبَضَهُ الْمَوْلَى جَازَ كَمَا لَوْ تَبَرُّع بِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ عَنْ الْمُكَاتَبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة