المسألة ٥٠٬٤٢١المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٣٦ج ٢١ ص ١٣٦ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ نَفَذَ عِتْقُهُ فَإِذَا كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا فَلَيْسَ فِي الْإِعْتَاقِ إبْطَالُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ أَصْلًا؛ لِأَنَّ إيجَابَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ مُمْكِنٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة