المسألة ٥٠٬٤٢٥المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٣٦ج ٢١ ص ١٣٦ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إنْ دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَدَخَلَ الدَّارَ يُعْتَقُ، وَبَقِيَتْ الْيَمِينُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِبَقَاءِ الرِّقِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة