المسألة ٥٠٬٤٨٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٤٢ج ٢١ ص ١٤٢ وَلَوْ أَثْبَتَ ذَلِكَ كَأَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الثَّمَنِ وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الَّذِي يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ فَقَبْلَ الْإِثْبَاتِ أَوْلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهُ عَلَى الثَّمَنِ سَبِيلٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة