المسألة ٥٠٬٤٩٢المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٤٣ج ٢١ ص ١٤٣ لِأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ إقْرَارِهِ وَإِقْرَارُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الرَّاهِنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة