المسألة ٥٠٬٥٦٤المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٤٨ج ٢١ ص ١٤٨ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْقَبْضِ، وَلَمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة